نظام الاقسام الداخلية في مؤسسات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (18) لسنة 1979
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة (57) من الدستور الموقت والمادة (54) من قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم 132 لسنة 1970 المعدل.
صدر النظام الاتي :
الفصل الاول
الاقسام الداخلية واهدافها
مادة 1
اولاً – تعد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حسب امكانياتها المتاحة اماكن لسكن الطلبة الجامعيين تدعي بالاقسام الداخلية.
ثانياً – تهدف الاقسام الداخلية الى :
أ – خلق جو دراسي مناسب.
ب – العمل على ازالة الفروق الاجتماعية بين الطلبة.
جـ – تفاعل الطلبة واختلاطهم وتمتين الصداقة بينهم وتعويدهم على العمل الجماعي وحب النظام وضمان تنفيذه وتعريفهم بواجباتهم وحقوقهم كأساس لحياتهم العملية المقبلة وتدريبهم بتسيير امورهم ذاتيا في محيط القسم الداخلي.
د – توجيه الطالب سياسيا واجتماعيا وفكريا بما ينسجم ونهج الثورة القومية الاشتراكي.
هـ – تقوية شخصية الطالب وتشجيعه على النقاش وتبادل الاراء وذلك عن طريق المناظرات الموجهة التي تقام في القسم الداخلي.
و – تطوير قابليات الطالب وتشجيعها في الماجالات الفنية والاجتماعية والثقافية والبدنية (باقامة معارض الفنون والسفرات والحفلات الاجتماعية والنشاطات الرياضية) في القسم الداخلي.
الفصل الثاني
القبول في الاقسام الداخلية
مادة 2
اولا – يخول مجلس الجامعة دائرة الاقسام الداخلية وتخول مؤسسة المعاهد الفنية عمادات المعاهد القبول في الاقسام الداخلية لطلبة السنة الاولى في كليات الجامعة ومؤسسة المعاهد الفنية الذين تتوفر فيهم شروط القبول وفق احكام هذا النظام.
ثانيا – يتم قبول الطلبة العراقيين في الاقسام الداخلية لمدة تعادل مدة الدراسة الجامعية وفقا للاسس التالية :
أ – ان يكون الطالب من خارج مركز المحافظة.
ب – ان لا يكون موظفا او عاملا ويسقط حقه في البقاء في القسم الداخلي عند توظفه او عمله.
جـ – يفضل في القبول على غيره من شارك في حملات العمل الشعبي او محو الامية او التوعية الريفية وغيرها من الاعمال والخدمة الجماعية ذات المردود العام والموهوبين واصحاب الكفاءات في مجالات الرياضة والفنون والثقافة على ان يثبتوا ذلك بوثائق معززة من الجهة المعنية.
مادة 3
اولا – تنظم طلبات الانتماء الى القسم الداخلي بأستمارة خاصة توزع من اللجان الاتحادية على طلبة الصفوف الاولى في الكليات والمعاهد الراغبين القبول في القسم الداخلي.
ثانيا – تقدم الطلبات المذكورة في – اولا – اعلاه خلال اسبوعين من قبول الطالب في الكلية او المعهد.
ثالثا – تشكل لجنة في كل كلية او معهد برئاسة العميد او من يخوله وعضوية احد معاونيه وممثل عن دائرة التسجيل وممثل عن الاتحاد الوطني تتولى النظر في الطلبات وفق الاسس المبينة في هذا النظام.
رابعا – ترشح لجنة الكلية من تتوفر قيهم شروط القبول وترسل قوائم المرشحين الى دوائر الاقسام الداخلية خلال اسبوعين من تاريخ انتهاء تقديم الطلبات اما بالنسبة لطلبة المعاهد الفنية فيتم قبولهم من قبل عمادات معاهدهم.
خامسا – تعلن دوائر الاقسام الداخلية قوائم المرشحين للقبول في اقسامها خلال يومين من ورودها لها.
سادسا – تصدر دوائر الاقسام الداخلية اوامر قبول الطلبة فيها خلال موعد اقصاه شهر من تاريخ انتهاء الفترة المحددة لقبول الطلبة المرشحين من قبل الكليات والمقبولين من قبل المعاهد.
سابعا – للطالب الذي لم يقبل في الاقسام الداخلية الاعتراض على عدم قبوله خلال عشرة ايام من تاريخ اعلان نتائج القبول في هذه الاقسام وذلك لدى لجنة يشكلها رئيس الجامعة في دائرة الاقسام الداخلية او رئيس مؤسسة المعاهد الفنية في مركز المؤسسة للنظر في الاعتراضات برئاسة مساعده لشؤون الطلبة وعضوية كل من العميد وممثل عن دائرة التسجيل وممثل عن الاتحاد الوطني.
مادة 4
اولا – لدوائر الاقسام الداخلية قبول الطلبة المتقدمين علميا او المحتاجين ماليا من طلبة الصفوف المتقدمة ممن هم من خارج مركز المحافظة في هذه الاقسام على اساس السلفة للاسكان والاطعام بحدود (100) مائة طالب لكل سنة دراسية وبترشيح من الاتحاد الوطني.
ثانيا – يجوز اسكان الطلبة المقبولين في الجامعات او مؤسسة المعاهد الفنية من الوافدين المرشحين للقبول في البعثات بصورة مؤقتة في الاقسام الداخلية مجانا وللمدة التي تحددها دوائر هذه الاقسام.
ثالثا – لدوائر الاقسام الداخلية اسكان الطلبة الوافدين غير المقبولين في عضوية البعثة على النفقة الخاصة لقاء اجور قدرها (5) خمسة دنانير شهريا.
المحتوى 1
مادة 5
اولا – عند قبول الطالب في القسم الداخلي يسلف مبلغ (20) عشرون دينارا شهريا للطعام ومبلغ اضافي قدره (5) خمسة دنانير شهريا اذا تعذر اسكانه وفق الاسس التالية :
أ – قبل المباشرة بتسليفه عليه تقديم تعهد تحريري مصدق من الجهات المختصة يتضمن :
1 – التزامه بأداء مبلغ ( – /245) دينارا عن كل سنة دراسية سلف خلالها.
2 – اعادته جميع المبالغ المسلفة اليه فعلا بأقساط شهرية لا يزيد القسط منها عن (5) خمسة دنانير.
3 – يكون استحقاق القسط الاول منها بعد مرور سنة من تاريخ تخرجه ان لم يلتحق بالخدمة العسكرية الالزامية لاي سبب كان وان التحق بها فيكون استحقاق القسط الاول بعد مرور سنة من تاريخ تسريحه منها واذا انتهت خدمته العسكرية الالزامية واستمر في الخدمة العسكرية فيكون استحقاق القسط الاول حال انتهاء السنة المقررة كما لو كان قد تسرح.
ب – تعتبر السنة الدراسية لغير الصفوف الاولى (9) تسعة اشهر اما بالنسبة لطلبة الصفوف الاولى فتصرف لهم المبالغ من تاريخ تسميتهم للقبول في الجامعة او مؤسسة المعاهد الفنية.
جـ – يعفى المتخرجون الثلاثة الاوائل من كل قسم علمي من جميع المبالغ التي سجلت سلفة بذمتهم تشجيعا لهم.
ثانيا – تسجل المبالغ التي تصرف سلفة في سجلات خاصة وتسترد وفق ما مبين في اولا من هذه المادة مع ملاحظة ما ورد في (جـ) من اولا من هذه المادة.
ثالثا – يجوز اسكان الطلاب من غير المقبولين في الاقسام الداخلية لقاء اجر شهري قدره (5) خمسة دنانير وفق تعليمات تضعها الجامعة.
رابعا – يجوز تمديد فترة قبول الطلبة الراسبين من المقبولين في الاقسام الداخلية ولمرة واحدة فيما اذا قدم الطالب عذرا مشروعا يقبله مجلس الجامعة.
خامسا – يقدم الطالب المؤجل تعهدا اضافيا بالمبالغ القبوضة من قبله لسنة التأجيل ويعاد اسكانه والصرف عليه من بداية السنة الدراسية الجديدة .
الفصل الثالث
ادارة الاقسام الداخلية
مادة 6
تتولى الادارة العامة للاقسام الداخلية المسؤولية حسب الهيكل الاداري والتنظيمي فب الجامعة او المؤسسة وتخول الصلاحيات الادارية والمالية التي تمكنها من تحديد اهداف هذه الاقسام.
مادة 7
يتألف جهاز ادارة الاقسام الداخلية والاشراف عليها وفق الهيكل الاداري والتنظيمي الذي ترتأيه الجامعة او المؤسسة وحسب طبيعة العمل فيها.
مادة 8
اولا – يشترط فيمن يعين مديرا بدائرة الاقسام الداخلية ان يكون من حملة الشهادات الجامعية ومن ذوي الخبرة.
ثانيا – يشترط فيمن يعين مراقبا ان يكون حاصلا على الشهادات الثانوية او ما يعادلها.
الفصل الرابع
العقوبات
مادة 9
اولا – يفصل الطالب من القسم الداخلي اذا ثبت قيامه بأحد الاعمال الاتية :
أ – السرقة او اي عمل مخالف للاداب.
ب – تعاطي القمار او تناول المسكرات او المخدرات.
جـ – حيازة المواد الممنوعة رسميا في الاقسام الداخلية حسب التعليمات الصادرة بهذا الشأن.
د – تقديم معلومات غير صحيحة في استمارة طلب قبوله في القسم الداخلي.
هـ – الاعتداء على احد منتسبي الاقسام الداخلية او احد زملائه.
ثانيا – اذا فصل الطالب من الكلية او المعهد لاي سبب كان فيفصل من القسم الداخلي لفترة تعادل فترة فصله منها.
ثالثا – يفصل الطالب من القسم الداخلي لما تبقى من السنة الدراسية في الحالات التالية :
أ – اذا عوقب بأنذارين متتاليين.
ب – اذا ثبت ايواءه الغرباء.
رابعا – تضع دائرة الاقسام الداخلية تعليمات خاصة بتنظيم العقوبات المذكورة في هذه المادة.
مادة 10
اولا – يضمن الطالب قيمة الاضرار التي يسببها للاثاث التي بعهدته او المواد الاخرى المتواجدة في قسمه مضاعفة وتضاف على نفقته الفعلية.
ثانيا – يعتبر جميع الساكنين في الغرفة مسؤولون بصورة تضامنية عن كافة الاضرار الحادثة فيها في حالة عدم معرفة الفاعل الحقيقي لها.